قوله عليه السلام : يقتنيها كذا في الكافي ( 1 ) ، وفي بعض النسخ " يقنيها " . وفي النهاية : قناة يقنوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع ( 2 ) . ( 1 ) فروع الكافي 3 / 530 . ( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 117 .