وقال الجوهري : العتيق الكريم من كل شيء ( 1 ) وفسره أصحابنا بما كان أبواه عربيين كريمين . والبرذون بكسر الباء وسكوت الراء وفتح الذال المعجمة خلاف العتيق . وفي بعض النسخ بالزاي ، وهو تصحيف .
وقال في الدروس : يستحب في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار . والأقرب أنه لا زكاة في المشترك ، حتى يكون لكل واحد فرس ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر أقربه نعم ، لرواية زرارة ، ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلا في التجارة ( 2 ) .
( الحديث الثاني ) : كالسابق .
وفي النهاية : ناقة لاقح إذا كانت حاملا ( 3 ) .
وفي القاموس : المرج المرعى ترعى فيه الدواب وإرسالها للرعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1521 .
( 2 ) الدروس ص 61 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 4 / 262 .
( 4 ) القاموس 1 / 207 .