باب حكم الخضر في الزكاة
في المقنعة : لا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقضب والبطيخ والقثّاء والخيار والباذنجان وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ، ولو بلغت قيمته ألف دينار . ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 40 .