واجبي النفقة ، وأن يكون المراد منه تكفل معيشته في ضمن الأهل وضمه إليهم ، كالخادم الذي لا يحتاج إليه ، وبعض الأقارب الذي لا تجب نفقته عليه شرعا ، كالأخ والعم وأشباههما . وكان مقتضى بعض الأخبار أن العيال مخصوص بواجبي النفقة .
قوله : هل تصلح لصاحب الدار والخادم
المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب استثناء الدار والخادم مع حاجته إليهما بقدر الحاجة ، ولو كان له دار أو خادم أزيد من حاجته كما أو كيفا يبيعهما ويقتصر على الحاجة . وقيل : لا ، لإطلاق النص .
قوله عليه السلام : فإن لم تكن الغلة
قال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف : منهم من حمل على كون الحاصل له حسب ، بأن يكون وقفا عليه .
( الحديث الثاني ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 125
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٥