پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 117

پدیدآورندگان:

ص۱۱۷
بواجب ولا فاعلا لقبيح . وإن أراد بقوله على الفور إذا حال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة ، فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا لغير من حضر من مستحقها وهلك المال فإنه يكون ضامنا ، فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه . ونقل في البيان ( 1 ) عن الشيخين جواز تأخيرها شهرين ، وحكاه في التذكرة عنهما ، لكن بشرط العزل . وجوز في الدروس ( 2 ) التأخير لانتظار الأفضل والتعميم ، وزاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه ما لم يؤد إلى الإهمال . وجزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا وشهرين ، خصوصا للبسط ولذي المزية ، واختاره في المدارك ( 3 ) ، ولعله أقوى . ونقل في التذكرة الإجماع على أن الزكاة لو تلفت بعد وجوبها وإمكان الأداء فهو ضامن وإن لم يفرط . ( الحديث العاشر ) : موثق . قوله : يكون عندي عدة في الصحاح : العدة بالضم الاستعداد ، يقال : كونوا على عدة ، والعدة أيضا
پاورقی
( 1 ) البيان ص 203 . ( 2 ) الدروس ص 64 . ( 3 ) مدارك الأحكام ص 326 .