يشعر بجواز تقديمها عنده .
وقال ابن أبي عقيل : يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم ، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس .
ومنع ابنا بابويه من التقديم كل المنع ، إلا على وجه القرض وهو الحق .
ثم قال : قال ابن أبي عقيل : من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه ، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك . وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم تجزه ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام .
ثم قال : والأخبار التي ادعي تواترها لم تصل إلينا ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : صحيح .
( الحديث الثامن ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 17 .