بواجب ولا فاعلا لقبيح . وإن أراد بقوله على الفور إذا حال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة ، فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا لغير من حضر من مستحقها وهلك المال فإنه يكون ضامنا ، فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه .
ونقل في البيان ( 1 ) عن الشيخين جواز تأخيرها شهرين ، وحكاه في التذكرة عنهما ، لكن بشرط العزل .
وجوز في الدروس ( 2 ) التأخير لانتظار الأفضل والتعميم ، وزاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه ما لم يؤد إلى الإهمال .
وجزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا وشهرين ، خصوصا للبسط ولذي المزية ، واختاره في المدارك ( 3 ) ، ولعله أقوى .
ونقل في التذكرة الإجماع على أن الزكاة لو تلفت بعد وجوبها وإمكان الأداء فهو ضامن وإن لم يفرط .
( الحديث العاشر ) : موثق .
قوله : يكون عندي عدة
في الصحاح : العدة بالضم الاستعداد ، يقال : كونوا على عدة ، والعدة أيضا
هامش
( 1 ) البيان ص 203 .
( 2 ) الدروس ص 64 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 326 .