( الحديث التاسع ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في جواز التأخير ، فذهب الأكثر إلى عدم الجواز إلا لمانع .
وقال الشيخ في النهاية : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخرهم ، ثم قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه ( 1 ) . وقال المفيد في المقنعة ( 2 ) ما نقلنا سابقا .
وقال ابن إدريس : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق ، فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا غير من حضر ، فلا إثم عليه بغير خلاف ، إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه يجب على رب المال الضمان .
وقال بعض أصحابنا : إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما عليه على الفور ولا يؤخره . فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم أن للإنسان أن يخص زكاته فقيرا دون فقير ، وأنه لا يكون مخلا
هامش
( 1 ) النهاية ص 183 .
( 2 ) المقنعة ص 39 .