جمعوا بين الأخبار . ومنهم من حمل على التقية .
وقال العلامة في المنتهى : لو أخذ الزكاة الجائر ، ففيه روايتان إحداهما الإجزاء ، وهو قول الجمهور . ثم ذكر تلك الروايات ، ثم قال : والرواية الثانية عدم الإجزاء . وأورد رواية أبي أسامة ، ثم قال : قال الشيخ رحمه الله : الأفضل إعادتها مرة ثانية جمعا بين الأخبار .
ثم قال : لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ، ولو دفعها إليه باختياره لم تجز عنه .
ولو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلف ، لم يضمن المالك إذا لم يفرط ، أما لو فرط ضمنها .
ولو أخذها قبل العزل لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذه الظالم إجماعا إذا لم يفرط ، ويؤدي زكاة ما بقي معه على ما تقدم من الخلاف ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح أيضا .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 514 .