تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
جمعوا بين الأخبار . ومنهم من حمل على التقية . وقال العلامة في المنتهى : لو أخذ الزكاة الجائر ، ففيه روايتان إحداهما الإجزاء ، وهو قول الجمهور . ثم ذكر تلك الروايات ، ثم قال : والرواية الثانية عدم الإجزاء . وأورد رواية أبي أسامة ، ثم قال : قال الشيخ رحمه الله : الأفضل إعادتها مرة ثانية جمعا بين الأخبار . ثم قال : لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ، ولو دفعها إليه باختياره لم تجز عنه . ولو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلف ، لم يضمن المالك إذا لم يفرط ، أما لو فرط ضمنها . ولو أخذها قبل العزل لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذه الظالم إجماعا إذا لم يفرط ، ويؤدي زكاة ما بقي معه على ما تقدم من الخلاف ( 1 ) . ( الحديث الحادي عشر ) : صحيح أيضا . ( الحديث الثاني عشر ) : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 514 .