عند التساوي .
وذهب ابن إدريس والمحقق إلى أنه يزول بالعلف اليسير أيضا ، واختار العلامة في بعض كتبه اعتبار الاسم ، وفي النهاية ( 1 ) سقوطها بعلف اليوم وعدم اعتبار اللحظة .
وتردد في الدروس ( 2 ) في اليوم بل في الشهر ، واستقرب بقاء السوم ، واعتبار الاسم لعله أقوى ، وقالوا : لا فرق بين كون العلف من ماله أو مال غيره .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
وفي المصباح : دجن بالمكان كقتل أقام به ، ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاة والحمام دواجن ( 3 ) .
ولا خلاف أيضا أنه لا زكاة في العوامل وإن كانت سائمة ، والخلاف في بعض الحول كالسوم .
واختلفوا في حول السخال ، فذهب جماعة إلى أنه من حين استغنائها بالرعي ، وذهب الأكثر إلى أن حولها من حين النتاج .
واستقرب الشهيد في البيان اعتباره من حين النتاج ، إذا كان اللبن الذي تشربه عن سائمة ( 4 ) ، ولعل الأوسط أظهر .
هامش
( 1 ) النهاية ص 177 .
( 2 ) الدروس ص 59 .
( 3 ) المصباح المنير ص 203 .
( 4 ) البيان ص 172 .