قوله صلى الله عليه وآله : فشهادة
أي : الاعتقاد بهما ، أو تصحيحهما ، أو ذكرهما وتكرارهما تخصيص الإرضاء بالأوليين مع أنه يحصل بالأخيرتين أيضا ، وعدم الغناء عن الأخيرتين مع أنه حاصل في الأوليين أيضا ، لا أن الإرضاء والقربة في الأوليين أظهر ، والافتقار والحاجة في الأخيرتين أكثر .
( الحديث الثاني ) : موثق .
ولا خلاف بين أصحابنا في بقاء ليلة القدر وفضلها بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الدهر ، وأنها لا تخرج عن ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين .
وقد نقل الشيخ في التبيان ( 1 ) الإجماع على كونها في العشر الأواخر ، فتنحصر في الأخيرتين . وفي أخبار كثيرة أنها في الثلاث ، وفي كثير منها أنها إحدى الأخيرتين وفي بعضها تعيين الثالثة والعشرين .
وفي إبهامها وعدم تعيينها مصالح كثيرة ، كإخفاء الاسم الأعظم وساعة الاستجابة وغيرها . وعند العامة اختلافات كثيرة في جميع ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) التبيان 10 / 385 .