ولا خلاف بين الأصحاب في أن مع سعة وقت صلاة الجنازة والحاضرة يبدأ بأيهما أراد ، وظاهر الأخبار أن الابتداء بالحاضرة أولى ، ولا خلاف في أنه مع تضيق إحداهما يبدأ بها .
واختلف فيما إذا تضيقتا ، والمشهور الابتداء بالحاضرة ، وقال الشيخ في المبسوط : تقدم الجنازة إذا خيف على الميت ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ( 1 ) .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مرسل كالموثق .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 185 .