ووثق الشهيد الثاني رحمه الله يزيد بن إسحاق في الدراية .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا صلاة في وقت صلاة
لعل المعنى أن الصلاة على الجنازة إنما تكره إذا كان وقت صلاة وعند احمرار الشمس لم يدخل بعد وقت الصلاة ، فلا بأس بالصلاة فيها . ويحتمل أن يكون المراد بوقت صلاة قرب وقتها ، فيكون محمولا على التقية .
وفي قرب الإسناد " إلا في وقت صلاة " ( 1 ) ولعله أظهر .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 99 .