قوله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف
لعل المراد أن خير الصفوف في الصلاة الصف المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، أي : المتصل بالإمام ، فإنه أبعد عن القبلة ، وقرر الأشرف في الموضعين للرجل لشرافته ، إذ في صفوف الصلاة يلزم تقدم الرجال في الصف ، وفي الجنائز يلزم أن تكون جنازة الرجل مما يلي الإمام .
وهذا الحكم في الموضعين معلل بكونه أستر للنساء ، إذ تقدم النساء على الرجال أو تقدم جنازة المرأة إلى الإمام ينافي الستر المطلوب للنساء ، كذا خطر بالبال ، والله يعلم .
( الحديث الثامن عشر ) : موثق بالسند الأول وضعيف على المشهور بالسند الثاني .
ولا خلاف ظاهرا في جواز الصلاة على الجنائز في المساجد ، والمشهور الكراهة إلا بمكة ، وذهب بعض المتأخرين إلى نفي الكراهة ، ولا يخلو من قوة .
( الحديث العشرون ) : صحيح على الظاهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 612
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦١٢