الذكرى ( 1 ) .
وقال الصدوق : إذا كان في صلاة الكسوف فيدخل وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة ، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف ( 2 ) .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
( الحديث السابع عشر ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 246 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 346 .