قوله عليه السلام : أما ترضى
حمله الأكثر على الضرورة ، وذهب جماعة إلى الجواز مطلقا .
وفي الصحاح : الجدد الأرض الصلبة ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
والمشهور عدم جواز الصلاة على القير ، وحملت الأخبار على التقية أو الضرورة وفي المغرب : القفر القير المغلي .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 449 .