( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
قوله : ونخشى فوات الفريضة
أي : صلاة العصر .
وجملة القول فيه : أنه لو خشي فوات الحاضرة قدمها على الكسوف . ولو دخل في الكسوف قبل تضيق الحاضرة وخشي لو أتم فوات الحاضرة ، قطع إجماعا وصلى الحاضرة ثم أتم صلاة الكسوف من حيث قطع ، على ما نص عليه الشيخان والمرتضى وابن بابويه وأتباعهم .
وذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) إلى وجوب الاستئناف حينئذ ، واختاره في
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 172 .