پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 461

پدیدآورندگان:

ص۴۶۱
قوله عليه السلام : قبل الصلاة الظاهر أن المراد بها النافلة التي تصلى في وقت الفريضة ، وهي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في الأخبار إيقاعهما عند الزوال لا مطلق النافلة . ويحتمل التعميم فيشملهما ويقع قبل الزوال ، لكن الأول أظهر . والمشهور إيقاع هاتين الركعتين بعد الزوال . وقال ابن أبي عقيل : هما مقدمتان على الزوال . وظاهر بعض الأخبار يصليهما في وقت لا يدري أزال أم لا ؟ وقال المفيد : يستظهر بهما في تحقيق الزوال . ( الحديث السادس والخمسون ) : ضعيف على المشهور . وظاهره جواز النهي عن المنكر في المكروهات ، ولا يبعد تحريمه لا سيما إذا كان مشتملا على الكذب . ( الحديث السابع والخمسون ) : موثق .