التفريق أولى . وإن لم يفرق فوظيفته الست عشرة خاصة ، وهذا مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه ، والعمل بمضمون كل منها حسن إن شاء الله ( 1 ) .
قوله عليه السلام : لا
أي : لا تعدم بعد الزوال على الفريضة .
( الحديث الثالث والخمسون ) : حسن .
وذكر الأصحاب أنه إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به ، جاز أن يقدم المأموم صلاته على صلاة الإمام ، ويجوز أن يصلي معه ركعتين ويتمها بعد تسليم الإمام . وفي الأفضل منهما تردد ، والأخبار الدالة على الأول أصح سندا ، ولعله أحوط مع الإمكان .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 225 .