قوله عليه السلام : قبل الصلاة
الظاهر أن المراد بها النافلة التي تصلى في وقت الفريضة ، وهي عبارة عن الركعتين اللتين ذكر في الأخبار إيقاعهما عند الزوال لا مطلق النافلة . ويحتمل التعميم فيشملهما ويقع قبل الزوال ، لكن الأول أظهر .
والمشهور إيقاع هاتين الركعتين بعد الزوال . وقال ابن أبي عقيل : هما مقدمتان على الزوال . وظاهر بعض الأخبار يصليهما في وقت لا يدري أزال أم لا ؟
وقال المفيد : يستظهر بهما في تحقيق الزوال .
( الحديث السادس والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
وظاهره جواز النهي عن المنكر في المكروهات ، ولا يبعد تحريمه لا سيما إذا كان مشتملا على الكذب .
( الحديث السابع والخمسون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 461
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦١