قوله عليه السلام : يتيمم ويصلي معهم
قال به الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وابن الجنيد في الجمعة ، والمشهور فيها عدم الإعادة ، ويشكل الحكم في يوم عرفة ، إلا أن يحمل على ما إذا كانت تقية وضرورة في فعل الصلاة .
( الحديث الحادي والستون ) : موثق .
قوله عليه السلام : ليس على أهل القرى
خلاف المعروف من مذهب الأصحاب . ولعله محمول على التقية بقرينة الراوي .
( الحديث الثاني والستون ) : ضعيف .
ورواه في الفقيه ( 3 ) بسند صحيح . ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) النهاية ص 47 .
( 2 ) المبسوط 1 / 31 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 270 ، ح 18 .