ونال الفاضل التستري طاب ثراه في إسماعيل بن أبي زياد : هو المعروف بالسكوني الشعيري مهمل ، وقال العلامة : يحتمل أن يكون السلمي وهو ثقة .
قلت : ظاهر الخبر حيث رواه الإمام عن أبيه يؤيد الأول . انتهى .
قال في الدروس : الشرط السابع - أن لا يكثر السفر ، فيتم المكاري والملاح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم ، وهو بالثالثة على الأقرب .
وقال ابن إدريس : أصحاب الصنعة كالمكاري والملاح والتاجر يتممون في الأولى ، ومن لا صنعة له في الثالثة . وفي المختلف الإتمام في الثانية مطلقا .
ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير بلده ، أو في بلده وإن لم ينو قصر ، وكذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده ( 1 ) انتهى .
وقال في المدارك : الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرات ، يتخلل بينها حكم الإتمام بعد الأولى والثانية ، ولا يقيم بينها عشرة أيام في بلده مطلقا ، أو في غيره بنية الإقامة ، أو عشرة بعد تردد ثلاثين ، وحينئذ تحصل الكثرة في الثالثة ، فيلزم الإتمام فيها ( 2 ) . انتهى .
وقال في الذكرى : اعلم أن ابن أبي عقيل عمم القصر على كل مسافر ، ولم يستثن أحدا ( 3 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 51 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 281 .
( 3 ) الذكرى ص 258 .