( الحديث الثالث ) : حسن كالصحيح .
قوله : متى تجب الصلاة عليه
أي : أن يمرن عليها .
والمشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة على الطفل بعد ست سنين ، واستحبابها عليه قبله إذا ولد حيا . وقال ابن الجنيد : تجب على المستهل . وقال ابن أبي عقيل : لا تجب حتى يبلغ .
وظاهر كثير من الأخبار أن الصلاة قبل ست سنين بدعة ، وما وقع منهم عليهم السلام وقع تقية .
( الحديث الرابع ) : حسن .
قوله : فطعن في جنان الغلام
الظاهر أنه على بناء المعلوم ، أي : طعن المولى الغلام بحربة دخلت جوفها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦١