تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( الحديث الثالث ) : حسن كالصحيح . قوله : متى تجب الصلاة عليه أي : أن يمرن عليها . والمشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة على الطفل بعد ست سنين ، واستحبابها عليه قبله إذا ولد حيا . وقال ابن الجنيد : تجب على المستهل . وقال ابن أبي عقيل : لا تجب حتى يبلغ . وظاهر كثير من الأخبار أن الصلاة قبل ست سنين بدعة ، وما وقع منهم عليهم السلام وقع تقية . ( الحديث الرابع ) : حسن . قوله : فطعن في جنان الغلام الظاهر أنه على بناء المعلوم ، أي : طعن المولى الغلام بحربة دخلت جوفها .