( الحديث العشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لم يبرح من مصلاه
قال في المدارك : إطلاق عبارة الأكثر يقتضي استحباب ذلك ، وخصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد ، والرواية مطلقة ، ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة ( 1 ) .
قوله : اللهم هذا الطفل
أقول : لم أر هذا الدعاء فيما عندنا من الأخبار .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 239 .