وفي الكافي : " أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ " ( 1 ) وهو الظاهر ، وكأنه سقط من قلم الشيخ أو غيره ، وقد تكلمنا عليه سابقا ( 2 ) .
( الحديث الخامس عشر ) : مرسل بالسند الأول ، وموثق بالسند الثاني .
وأجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، واختلفوا في البواقي ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى أنه غير مستحب ، وبه قال جماعة من العامة منهم أبو حنيفة .
وذهب الشيخ في هذا الكتاب والاستبصار ( 5 ) والعلامة والمحقق وأكثر المتأخرين إلى الاستحباب ، وقال به جماعة من العامة أيضا .
ويظهر مما سيأتي من خبر يونس عن الرضا عليه السلام أن أخبار النهي محمولة على التقية .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 185 ، ح 1 ، وكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) في الحديث الأول من الباب .
( 3 ) النهاية ص 145 .
( 4 ) المبسوط 1 / 184 .
( 5 ) الاستبصار 1 / 478 .