پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 311

پدیدآورندگان:

ص۳۱۱
وقد مر هذا الخبر وغيره في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ( 1 ) . وقال ابن إدريس : يصلي الفاقد للساتر قائما مومئا ، سواء أمن المطلع أم لا . وقال المرتضى : يصلي جالسا مطلقا . وأكثر الأصحاب على أنه إن أمن المطلع صلى قائما ، وإلا جالسا مومئا في الحالين . ( الحديث الثاني ) : صحيح . ( الحديث الثالث ) : مرسل .
پاورقی
( 1 ) تحت الرقم : 44 من الزيادات .