وقد مر هذا الخبر وغيره في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : يصلي الفاقد للساتر قائما مومئا ، سواء أمن المطلع أم لا .
وقال المرتضى : يصلي جالسا مطلقا .
وأكثر الأصحاب على أنه إن أمن المطلع صلى قائما ، وإلا جالسا مومئا في الحالين .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
( الحديث الثالث ) : مرسل .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 44 من الزيادات .