باب صلاة العراة
قال في المقنعة : وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس ، وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود ، يكون سجودها أخفض من ركوعها ، فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها ، غير بارز عنها بالتقدم عليها ، ويخافت فيما يجب فيه الإخفات ويجهر فيما يجب فيه الإجهار . فإن مات منهم إنسان غسلوه ، ثم حفروا له ، ثم أنزلوه الحفرة ، وغطوا عورته بالتراب ، وصلوا عليه قياما إمامهم في وسطهم ، ويضعون أيديهم على عوراتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه ( 1 ) .
( الحديث الأول ) : حسن .
هامش
( 1 ) المقنعة : 36 .