ويدل على أن الاعتبار بحال الأداء ، وعلى أنه لا يعتبر في الرجوع حد الترخص .
قال في الشرائع : لو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق ، قيل :
يتم بناء على الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل :
يتم مع السعة ويتخير مع الضيق ، والتقصير أشبه . وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه ( 1 ) . انتهى .
وحكى الشهيدان في المسألة قولا بالتقصير مطلقا .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 135 .