تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف كالموثق . واختلف الأصحاب فيما إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر ، أو مسافرا فحضر ، وفاتته الصلاة والحال هذه ، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب وهو أول الوقت أو بحالة الفوات وهو آخره ؟ المشهور الثاني . وقال ابن الجنيد والمرتضى : يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها ، واستندوا بهذا الخبر . وأجيب بأن في طريقه موسى بن بكر ، وهو واقفي . وأجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا ، فيقضي على وقت إمكان الأداء ( 1 ) . ( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 481 .