( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف كالموثق .
واختلف الأصحاب فيما إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر ، أو مسافرا فحضر ، وفاتته الصلاة والحال هذه ، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب وهو أول الوقت أو بحالة الفوات وهو آخره ؟ المشهور الثاني .
وقال ابن الجنيد والمرتضى : يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها ، واستندوا بهذا الخبر .
وأجيب بأن في طريقه موسى بن بكر ، وهو واقفي .
وأجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا ، فيقضي على وقت إمكان الأداء ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 481 .