وظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أن الأذان لكل صلاة أفضل لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل .
قوله عليه السلام : فانوها الأولى ثم صل العصر
ظاهره جواز عدول النية بعد الفراغ أيضا ، وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه ، ورده المحقق في المعتبر بأنه بعيد جدا ، قال : بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلا أطرحه ( 1 ) . وكلامه متين . ولم أر من الأصحاب من صرح بالقول به .
قوله عليه السلام : فقم فصل المغرب
ظاهر إطلاق الخبر عدم اختصاص أول الوقت ، لأنه لم يقيد بما إذا كان في
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 410 .