أقرب .
وقال في الذكرى : لو فات شيء من النوافل ليلا ، فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهارا ، وبذلك أفتى ابن الجنيد ، وكذا لو فاته الصلاة ليلة الشك ثم ثبت الرؤية ( 1 ) .
ثم اعلم أن ما دل عليه هذا الخبر من الاكتفاء في الثلاث الليالي بالمائة وتفريق الثمانين على الوجه المذكور ، نسبه في الذكرى إلى أكثر الأصحاب ، وعليه رتب الشيخ الدعوات المختصة بالركعات في المصباح ( 2 ) .
والطريقة المتقدمة - وهي إضافة المائة في الليالي الثلاث على وظيفتها - نسبها في المنتهى ( 3 ) إلى أكثر الأصحاب ، وعلى القول بشرعيتهما كلاهما حسن .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول أو موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 254 .
( 2 ) المصباح ص 487 .
( 3 ) المنتهى 1 / 358 .