قوله : بعد الفجر
متعلق بالركعتين فقط ، والمراد به الفجر الأول .
وفي الفقيه " قبل الفجر " ( 1 ) وهو أظهر ، فالمراد به الثاني ، ويحتمل الأول أيضا إذا كانتا مع صلاة الليل ، والأول أظهر .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
وأجاب في المختلف ( 2 ) عن روايتي الحلبي وابن سنان ، بجواز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان ؟ لا مطلق النافلة ، ولا يخفى بعده .
ويمكن أن يكون المراد أنه كان لا يواظب عليها ، كما كان يواظب على المرتبة .
أو يكون هذه لبيان حاله عليه السلام في آخر عمره صلى الله عليه وآله ، لأنه كان حينئذ يقتصر على السنن . ويمكن العمل بتلك الأخبار ، وحمل الأخبار
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 88 .
( 2 ) المختلف ص 126 .