وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لو اتفقت عشية الجمعة الأخيرة ليلة العيد يصلي وظيفتها في ليلة آخر سبت منها ، ودليله غير معلوم .
ويحتمل أن يكون التعبير في الخبر بهذا النحو ، وإجمال الجمعة لبيان أنه إن كانت الجمعة في العشر الأواخر واحدة فالسبت داخل فيها لا محالة ، وإن كان متعددا يكون مخيرا في اختيار أيهما شاء . وإذا كان السبت الأخير عيدا فاختيار الأول أولى ، وهذا مما لم يتفطن له أحد .
اعلم أنه لا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره عند جمهور الأصحاب عملا بمقتضى العموم ، وظاهر أبي الصلاح اختصاصها بالصائم ، والأول
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 23
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣