وظاهر الرواية وغيرها سقوط القنوت بعد الخامس والرابع ، والظاهر من كلام الشيخ في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، ومن كلام الصدوق في الفقيه ( 3 ) ، فإنه قال :
يبدأ الإمام فيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد و " سبح اسم ربك الأعلى " ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة .
لكن الأصحاب اتفقوا على أن بعد كل تكبير من الزوائد قنوتا ، إلا ما يظهر ممن ذكرنا .
ويمكن حمل " بينهن " على التغليب لكون الأكثر كذلك ، ولا يخلو من إشكال وكان الشهرة المستمرة بين الأصحاب تكفي في ذلك .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 170 .
( 2 ) النهاية ص 135 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 324 .