وقال في المدارك : أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال ، وقال الشيخ في المبسوط : وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، وهو أحوط . ومقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس ( 1 ) .
( الحديث التاسع ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : مع الإمام سنة
يحتمل أن تتعلق السنة بكونها مع الإمام .
قوله عليه السلام : وليس قبلها
عليه الفتوى ، واستثنوا منه صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 227 .