هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه السلام ، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : موثق .
( الحديث السابع ) : صحيح .
واستحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع ( 2 ) وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا ، واحتج لهما في المختلف ( 3 ) بصحيحة محمد بن مسلم ، والجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأدلة .
( الحديث الثامن ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 226 .
( 2 ) المقنع ص 46 .
( 3 ) مختلف الشيعة ص 113 .