قوله عليه السلام : سبع وخمس
أي : سبع في لأولي مع تكبير الافتتاح وتكبير الركوع ، وخمس في الأخيرة مع تكبير الركوع .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
وأجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد ، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة .
واختلفوا في الأفضل ، فقال الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمرتضى والمفيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة : إنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية .
وقال في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) : ويقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية الشمس ، وهو
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 264 ، مسألة 12 كتاب صلاة العيدين .
( 2 ) المبسوط 1 / 170 .
( 3 ) النهاية ص 135 .