پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 171

پدیدآورندگان:

ص۱۷۱
قوله عليه السلام : سبع وخمس أي : سبع في لأولي مع تكبير الافتتاح وتكبير الركوع ، وخمس في الأخيرة مع تكبير الركوع . ( الحديث الثاني ) : صحيح . وأجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد ، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة . واختلفوا في الأفضل ، فقال الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمرتضى والمفيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة : إنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية . وقال في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) : ويقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية الشمس ، وهو
پاورقی
( 1 ) الخلاف 1 / 264 ، مسألة 12 كتاب صلاة العيدين . ( 2 ) المبسوط 1 / 170 . ( 3 ) النهاية ص 135 .