قال في المعتبر : وقال بعض أصحاب الحديث منا : لم يشرع لرمضان زيادة نافلة على غيره ( 1 ) .
ونقل عن الصدوق أنه قال : لا نافلة زيادة فيه على غيره . وكلامه في الفقيه لا يدل على نفي المشروعية ، حيث قال بعد إيراد خبر سماعة الدال على تفصيل هذه النافلة :
وإنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدو لي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى ومن رواه ، وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله ( 2 ) .
ثم إنه نقل المحقق في المعتبر ( 3 ) والعلامة في المنتهى ( 4 ) إجماع القائلين بالزيادة على أنها ألف ركعة ، والروايات الواردة في بيان تفصيل الركعات مختلفة جدا ولم أطلع على ما يتضمن الألف بالتفصيل المشهور - أعني : إضافة المائة في كل من الليالي إلى الوظيفة المفردة ليتم الألف - إلا أنه يحصل ذلك من مجموعها .
( الحديث التاسع ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 366 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 89 .
( 3 ) المعتبر 2 / 368 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 / 358 .