( الحديث السادس عشر ) : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب في كيفية هذه النافلة أن يصلي من أول الشهر إلى عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة ، ثمان منها بعد المغرب ، واثنتا عشرة بعد العشاء .
وخير الشيخ في النهاية ( 1 ) بين ذلك وبين جعل اثنتي عشرة بين العشاءين والثمان بعد العشاء ، واختاره المحقق في المعتبر ( 2 ) ، وهو حسن إلا أن الأولى العمل على الأول ، لكثرة الروايات الدالة عليه .
ويزيد في العشر الأواخر عشرة أخرى ، والأشهر أنه يصلي ثماني بين العشاءين والباقي بعد العشاء .
وذهب ابن البراج وأبو الصلاح إلى أنه يصلي اثنتي عشرة بين العشاءين
هامش
( 1 ) النهاية ص 139 .
( 2 ) المعتبر 2 / 370 .