الأول ، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة .
وربما ظهر من بعض الروايات جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم .
( الحديث الرابع والعشرون والمائة ) : كالموثق .
لأن محمد بن حمران مشترك بين النهدي الثقة وابن أعين المجهول ، وعن كليهما يروي ابن أبي عمير .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : موثق كالصحيح .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : صحيح .
لأن طريق الشيخ إلى صفوان في الفهرست ( 1 ) صحيح .
هامش
( 1 ) الفهرست ص 83 .