بفريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة أو يؤخر النافلة ؟ .
وفي بعض النسخ " ثم يقضي نافلته " وهو لا يجمع مع المعنى الأول ، وإنما يجمع مع الثاني بتكلف .
وينبغي حمل تأخير القضاء على التقية ، لأن العامة يبالغون في النهي عن النافلة بعد العصر مطلقا ، ولهذا ورد أن القضاء بعد العصر من سر آل محمد المخزون .
وإنما يقدم الفريضة .
قوله : أو يؤخرها
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل الضمير راجع إلى العصر ، فيكون المعنى هل يصلي العصر قبل النافلة أو يصليها بعدها ؟ ويحتمل أن يكون راجعا إلى النافلة ، ولعل الأول أوجه وألصق بالسؤال . انتهى .
ولا يخفى ما فيه .
وقال في المدارك : قد قطع الشيخان وأتباعهما والمصنف رحمه الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقا ، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه . واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة ، فقيل : بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 82
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٢