پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 750

پدیدآورندگان:

ص۷۵۰
الله تعالى . أو يكون المراد نوع الفريضة ، أي الظهر مثلا وإن نوى الاستحباب . ( الحديث التاسع والثمانون ) : موثق . ويدل على استحباب التسليم . قوله عليه السلام : ويجعلها تطوعا ظاهر التذكرة الإجماع على جواز العدول في تلك الصورة إلى النافلة ، ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط ( 1 ) جواز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير حاجة إلى النقل ، وقواه في الذكرى ( 2 ) . ولا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة ، سواء صار
پاورقی
( 1 ) المبسوط 1 / 159 . ( 2 ) الذكرى ص 265 .