إمامهم أو ائتم بهم .
واختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ، وحكم الشهيد في الذكرى ( 1 ) بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة ، واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده ، وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدد تراسل الاستحباب أيضا ، وجوزه الشهيدان .
وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أرادا الجماعة ( 2 ) .
( الحديث التسعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : واجعلها لما فات
أي : من الفرائض ، أي وجوبا أو احتياطا ، لبعد اشتغال ذمة الراوي بالفريضة حتما ، أو من النوافل .
وقال الوالد قدس سره : كان فيه عدم تضيق الفائتة .
( الحديث الحادي والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 266 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 264 .