تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
إمامهم أو ائتم بهم . واختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ، وحكم الشهيد في الذكرى ( 1 ) بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة ، واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده ، وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدد تراسل الاستحباب أيضا ، وجوزه الشهيدان . وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أرادا الجماعة ( 2 ) . ( الحديث التسعون ) : مجهول . قوله عليه السلام : واجعلها لما فات أي : من الفرائض ، أي وجوبا أو احتياطا ، لبعد اشتغال ذمة الراوي بالفريضة حتما ، أو من النوافل . وقال الوالد قدس سره : كان فيه عدم تضيق الفائتة . ( الحديث الحادي والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 266 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 264 .