الله تعالى . أو يكون المراد نوع الفريضة ، أي الظهر مثلا وإن نوى الاستحباب .
( الحديث التاسع والثمانون ) : موثق .
ويدل على استحباب التسليم .
قوله عليه السلام : ويجعلها تطوعا
ظاهر التذكرة الإجماع على جواز العدول في تلك الصورة إلى النافلة ، ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط ( 1 ) جواز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير حاجة إلى النقل ، وقواه في الذكرى ( 2 ) .
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة ، سواء صار
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 159 .
( 2 ) الذكرى ص 265 .