وكأنه على هذا حمله الشيخ .
ويحتمل أن يكون المراد أفتجزيه ظهرا وأولى مع أنها العصر ؟ لعل هذا هو الأظهر ، وعلى هذا لا يدل على مراد الشيخ ، وكيف ما كان فمع الاحتمال الجزم على المعنى الذي أراده الشيخ منظور فيه .
( الحديث الرابع والثمانون ) : صحيح .
ونقل في المنتهى الإجماع على جواز الاقتداء المفترض بالمفترض مع اختلاف الفرضين .
ونقل عن الصدوق رحمه الله أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر ، إلا أن يتوهمها العصر ، فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزئ منه ( 1 ) .
( الحديث الخامس والثمانون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 367 .