وقال الوالد العلامة نور الله روحه : الظاهر أن المراد بالفريضة ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة مقابلها ، أو ما ورد في القرآن أعم من أن يكون شرطا أو جزءا أو واجبا أو مندوبا ، ويرد بمعنى الواجب أيضا مطلقا .
فأما الوقت فاشتراطه ظاهر من القرآن في آيات كثيرة ، والظاهر من افتراضه وجوب معرفة الأوقات وإيقاع الصلاة فيها وأحكامها .
وأما الطهور ، فوجوب الطهارات ظاهر من قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ " ( 1 ) وغيرها ، والفرض فيها إيقاعها ومعرفتها ومعرفة أحكامها ولوازمها ، ويظهر إزالة النجاسة من قوله تعالى " وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ " ( 2 ) .
والمراد بالقبلة وجوب معرفتها ، والاستقبال إليها لآيات القبلة .
والمراد بالتوجه تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى " وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ " ( 3 ) أو المراد به استقبال القبلة وبها معرفتها ، أو يكون المراد به النية لقوله تعالى " وَما أُمِرُوا " ( 4 ) .
أو هما معا ، أو هما مع حضور القلب ، لقوله تعالى " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ " ( 5 ) .
والمراد بالركوع والسجود إيقاعهما ومعرفتهما ، لقوله تعالى " ارْكَعُوا
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 7 .
( 2 ) سورة المدثر : 4 .
( 3 ) سورة المدثر : 3 .
( 4 ) سورة التوبة : 31 .
( 5 ) سورة المؤمنون : 1 .