وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا نعرف دلالة على المدعى إن جعل عدم الفساد بتركه عمدا وسهوا ، وإلا ففيه دلالة ما .
قوله رحمه الله : فليقضه بعده
لا خلاف فيه بين الأصحاب .
قوله رحمه الله : فإن لم يذكره حتى يركع الثالثة
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه حيث خص الثالثة بالذكر نظرا إلى أن الرواية الدالة على أنه يقنت بعد الركوع يريد به بعد الركوع الثانية ، وهذا المعنى متحقق ما لم يركع الثالثة ، بخلاف ما إذا ركع الثالثة ، فإنه إن ركع حينئذ فإنما يكون ركوعه بعد الثانية لا الثالثة .
وفيه أن الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام أنه يقنت بعد الركوع أنه يقنت إذا رفع رأسه أي بلا فاصلة ، على ما يفهم من رواية عبيد بن زرارة ، لا التوسعة إلى أن يركع الثالثة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 67
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٧