پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 634

پدیدآورندگان:

ص۶۳۴
فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة ، بل مرة واحدة ، ومعلوم أنه لم يصل فيها إلا ركعتين نافلة ، أو أنه لم يدخلها في حج وعمرة ليتوهم أن الركعتين اللتين صلاهما فيها هي صلاة الطواف الواجب . وقد مر أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقا والفريضة في حال الاضطرار . وإنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا ، فذهب الأكثر إلى الجواز على كراهة . وقال الشيخ في الخلاف بالتحريم ، وتبعه ابن البراج . ( الحديث السادس ) : موثق على الظاهر . ( الحديث السابع ) : موثق .